محمد بن عبد الوهاب

314

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

بَيعُ العينةَ 856 وعن ابن عمر قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تبايعتم بالعينة 1 وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزعه منكم 2 حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أحمد وأبو داود 3 . 857 - وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة " أنها دخلت على عائشة ، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [ ف - ] قالت 4 يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً 5 من زيد [ بن أرقم ] بثمانمائة درهم نسيئة 6

--> 1 بيع العينة : أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل , ويسلمه إلى المشتري , ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن . 2 لفظ " منكم " ليس في أبي داود . 3 المسند - 2 / 84 , وأبو داود - البيوع - 3 / 274 - ح 3462 , واللفظ لأبي داود . 4 أي أم ولد زيد بن أرقم , كما هو في الدارقطني . 5 في المخطوطة " غلام " . 6 في المخطوطة " بنسيئة " .